نبذة عامة عن الوظيقة العمومية

حرصت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها على الاهتمام بتوحيد الأنظمة القانونية المختلفة التي كانت سارية قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. وجاء ذلك في القرار رقم (1) لسنة 1994 الذي أصدره رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والذي نص على أن "يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يتم توحيدها".

وقد تمثلت أولى محاولات تنظيم الخدمة المدنية بقيام ديوان الموظفين العام بإعداد مسودة قانون خاص للخدمة المدنية، أصبح يعرف بقانون الخدمة المدنية لعام 1996، الذي صادق عليه رئيس السلطة الوطنية بتاريخ 1/4/1996، لكنه لم ينشر في الوقائع الفلسطينية، وبالتالي لم يتمتع بقوة قانونية في حينه.

وفي العام 1998 قام المجلس التشريعي بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، إلا أنه لم يلغ بشكل كامل التشريعات التي كانت سارية قبل صدوره، حيث نصت المادة (2) منه على أنه "بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, يستمر العمل بالقوانين واللوائح السارية بشأن الخدمة المدنية لحين قيام مجلس الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه."

وقد أعلن عن تطبيق القانون تدريجيا اعتبارا من تشرين أول 1998، لكن على أن يتم تطبيق الجانب الإداري بداية على الفئتين الرابعة والخامسة، ثم يمتد ليشمل جميع الفئات، أما الشق المالي للقانون، فيبقى تطبيقه مرتبطا بالإمكانيات المالية للسلطة الفلسطينية. لكن تطبيق ذلك تعثر لعدة أسباب, منها عدم وضع اللوائح والأنظمة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون، وعدم وجود تغطية مالية للالتزامات المترتبة عليه، والخلافات بين وزارة المالية وديوان الموظفين العام في فهم القانون وتصور آلية تنفيذه، إضافة إلى عدم وجود هيكليات مقرة من قبل مجلس الوزراء للوزارات والمؤسسات المدنية. وقد أدى ذلك إلى وقف العمل بقانون الخدمة المدنية، وتم تشكيل لجنة رئاسية، ضمت رئيس ديوان الموظفين العام، لإعادة النظر في التطبيق التدريجي للقانون، وإعادة تصحيح السلبيات التي رافقت التطبيق الخاطئ لأحكامه.

ومع صدور القانون الأساسي المعدل لعام 2003، نصت المادة (86) منه على أن"يكون تعيين الموظفين العموميين وسائر العاملين المدنيين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون". كما نصت المادة (87) من ذات القانون الأساسي على أن"ينظم القانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، وأن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة والعاملين بها".وفي عام 2005 جرت تعديلات على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 بموجب قانون الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005، وأصدر مجلس الوزراء في العام ذاته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وكذلك بعض القرارات التنفيذية ذات العلاقة بالخدمة المدنية، الأمر الذي ساهم في خلق بيئة جديدة لعمل نظام الخدمة المدنية حيث دخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1/7/2005 بعد إعداد وإقرار اللوائح التنفيذية المطلوبة من قبل مجلس الوزراء.

بلغ عدد الموظفين العموميين، في نهاية 2011، بين مدني وعسكري نحو(152,098) موظفاً، من بينهم (86599) موظف خدمة مدنية. وبلغت القيمة الإجمالية لرواتبهم مع نهاية 2011 نحو(1.71) مليار دولار . ويضاف لتلك الفاتورة تكلفة تتمثل بنفقات رواتب التقاعد لعدد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين تم تعيينهم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في المؤسسات العامة والحكومية أثناء فترة الإنقسام ، كما يضاف أيضا التبعات المالية التي تترتب على عدم انخراط نحو 37 ألف موظف عمومي في أعمالهم في المؤسسات الحكومية في غزة رغم تقاضيهم رواتبهم بانتظام. ويُضاف إلى ذلك بالطبع مخصصات التقاعد والتي تتصاعد مع الوقت لبلوغ عدد متزايد من الموظفين سن الستين. فيما بلغ عدد الموظفين حتى 1/12/2012 (88797) موظفاً/ة مدنياً.

أما بخصوص عدد موظفي الخدمة المدنية والوظيفة العمومية بالنسبة لحجم السكان مقارنة بدول أخرى فنجد أن فلسطين تأتي في نطاق ما هو دارج إقليميا وعالميا. ورغم ذلك تعتبر هذه النسبة عالية من وجهة نظر البنك الدولي حيث يرى أنه إذا ما أُخِذ عدد الموظفين وفاتورة الرواتب في الحسبان يلاحَظ أن حجم فاتورة الرواتب نسبة للناتج المحلي الإجمالي البالغ 22% هو من النسب العالية عالميا.

يتوزع الموظفون على (59) مرفقا حكوميا (تستحوذ وزارتا التربية والتعليم والصحة وحدهما على (56,785) موظفاً من مجموع (86599)، تحمل مسميات مختلفة مثل: وزارة، جهاز، مجلس، هيئة، ديوان، سلطة، مؤسسة، مكتب، محافظة . وبخصوص توزيع الموظفين هناك سبع فئات هي : العليا، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة،

تبلغ نسبة الإناث (40%) من مجموع الموظفين بينما تبلغ نسبة الذكور (60%) . و رغم أن الفارق بين نسبتي الإناث والذكور ليس كبيرا فهو لا يزيد عن 20% لصالح الذكور، إلا أن نسبة الإناث متدنية بشكل ملحوظ في المستويات العليا فهي لا تزيد عن (11%) في الفئة العليا و عن (21%) في الأولى، كما يُلاحَظ أيضا أن النسب الأعلى للإناث متمركزة في الفئتين الثانية (46%) والثالثة (46%). كما يلاحَظ أيضا تدني نسبة الإناث بشكل حاد في الفئتين العليا والأولى في خانات المدراء العامين حيث لا تزيد نسبتهن عن (11%) من مجموع مدراء (A1)، وعن (5.5%) من مجموع مدراء (A2)، وعن (10.5%) من مجموع مدراء (A3)، وعن(12%) من مجموع مدراء (A4)، وعن (15%) من مجموع مدراء (A)، وعن( 22%) من مجموع مدراء (B)، وعن (24%) من مجموع مدراء (C) .

أما بخصوص التحصيل العلمي للموظفين فهناك (52%) من الموظفين يحملون مؤهلا جامعيا "بكالوريوس" ويشكلون الغالبية العظمى، و(5%) يحملون درجة الماجستير، و(1% ) دبلوم عالي، و(1%) يحملون شهادة الدكتوراه، و(20%) دبلوم "كليات متوسطة" فيما (8%) يحملون الشهادة الثانوية العامة، و(13%) لا يحملون شهادة أو مؤهلاً علمياً وهم أقل من الثانوية العامة.