دليل الموظف العام
دليل الموظف العام:
القسم الثاني
قواعد وإجراءات تنظيم شؤون الخدمة المدنية
الباب الأول
أحكـام عامة
الفصل الأول
تعريفات:
يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القــانـــون: قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون
رقم 4 لسنة 2005.
الـلائحــــة: قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 ( الشق الإداري ).
الديـــــوان: ديوان الموظفين العام.
الدائرة الحكومية: أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها.
اللجنـة الطبيـة: اللجنة الطبية المختصة ( بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللجان الطبية).
الـوظيفــــة: مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف للقيام بها بمقتضى القانون أو أي تشريع آخر
أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بها من صلاحيات وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات.
المـوظـــف: ويقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.
الــراتـــب: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت.