دليل الموظف العام
الفصل الثالث
البـدلات
أولاً: بدل التنقل الثابت:
يصرف للموظف بدل تنقل ثابت من مكان سكنه إلى مكان عمله على النحو التالي:-
- يدفع بدل التنقل للموظف حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات عن "20" يوم عمل شهرياً.
- يدفع للهيئات التدريسية (المعلمين و المعلمات ومديري المدارس) بدل تنقل عن "18" يوم عمل شهرياً.
- يتم تعبئة نموذج الإقرار الشخصي موضحاً به مكان السكن و مكان العمل موقعاً من الموظف و مسؤوله المباشر ويختم بختم الوزارة ثم يحول بكتاب رسمي إلى ديوان الموظفين العام لصرف بدل التنقل الثابت بعد التحقق من عنوان السكن ويرفق مع الطلب كافة المستندات المؤيدة لذلك.
- يجب إبلاغ ديوان الموظفين العام عند كل تغيير في مكان السكن أو مكان العمل لإجراء التعديل اللازم بشأن بدل التنقل الثابت وإرسال جميع المستندات المؤيدة لذلك.
- يتم إيقاف صرف بدل التنقل الثابت عن الموظف الحالات التالية:
أ- إجازة الأمومة.
ب- الإجازة دون راتب.
ج- خلال فترات المهمة الرسمية والدورات التدريبية والبعثات.
د– الإجازات المرضية التي تزيد عن "30" يوماً في السنة.
هـ في حالة صرف سيارة حكومية له أو توفير وسيلة تنقل له من مكان اقامته الى مكان عمله .
ثانياً: بدل أوقات العمل خارج نطاق الدوام الرسمي:
- يصرف على أساس الساعة بساعة.
- يصرف للفئة الثانية فما دون.
- أن لا تتجاوز قيمة الساعات المصروفة عن ربع راتب الموظف المعني.
- يصرف بعد صدور تكليف بحق الموظف لحاجة طارئة أو موسمية أو لان وقت الدوام الرسمي لا يكفي للقيام بالأعمال المنوط بالموظف القيام بها.
- لا يتم الصرف من قبل مديرية الرواتب العامة إلا بوجود تصديق مسبق عن ديوان الموظفين العام
- لا يتم الصرف إلا بوجود بند يكفي في الموازنة العامة للدائرة الحكومية.
ثالثاً: رسوم رخصة القيادة:
يصرف للموظف الذي يعمل بوظيفة سائق رسوم رخصة القيادة بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام.