دليل الموظف العام
الباب الخامس
الانضباط الوظيفي
الفصل الأول
واجبات و حقوق الموظف و سلوكه الوظيفي
أولاً: واجبات والتزامات الموظف العام:
أ- واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي:
نص الفصل الرابع من الباب الثالث من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي وعلى الموظف مراعاة أحكام القانون و اللوائح و تنفيذها و أن يلتزم بما يلي:
- تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانة و أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، و أن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناءً على تكليف من الجهة المختصة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
- أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينجز معاملاتهم في الوقت المحدد.
- احترام مواعيد العمل:
و بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تكون مواعيد العمل لكافة الموظفين( 39 ساعة أسبوعياً ) عدا من يعمل في الهيئات التدريسية فيكون له نظام تصدره المؤسسات التعليمية و يحق للموظف عطله أسبوعية و يحق له أن يعطل في الأعياد الرسمية التي تقررها الدولة.
- المحافظة على الأموال و الممتلكات العامة.
- احترام التسلسل الإداري في اتصالاته و تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر و تعليمات في حدود القوانين و اللوائح النافذة ويتحمل كل مسؤول مسؤولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.
- أن يعمل على تنمية قدراته وكفاءته العلمية والعملية والإطلاع على القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بها وتقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الدائرة ورفع مستوي الأداء فيها.
ب- محظورات يمنع الموظف من القيام بها:
- مخالفة أحكام قانون الخدمة المدنية أو القوانين و اللوائح الأخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية وشؤون الموظفين.
- الجمع بين وظيفته و بين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة.
- استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو القبول مباشرة أو بالواسطة لأية هدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة بمناسبة قيامة بواجبات وظيفته.
- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو صورة أو نسخة أو ملخص عنها أو أن ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها و لو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
- أن يفشي أياً من الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته خلافاً للمجالات التي يجيزها القانون حتى ولو ترك الوظيفة.
- الخروج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفية.
- شرب الخمر و لعب القمار في الأندية أو في المحال العامة.
جـ- العمل خارج أوقات الدوام الرسمي:
هو العمل أو الانشغال بعمل خارج نطاق عمل الموظف في الخدمة سواء كان بأجر أو بدون أجر و دون نية لتحقيق الربح وسواء كان بصفة دائمة أو مؤقتة حتى ولو كان لمرة واحدة ولا يعتبر شراء الأسهم والمساهمة في الشركة عملاً خصوصياً ما دام الموظف ليس فعالاً بأية صورة كانت في إدارة الشركة أو الشراكة.
- شروط منح الإذن لمزاولة عمل خارج أوقات الدوام الرسمي(العمل الخاص):
أ_ ألا يؤثر العمل الخاص على واجبات الموظف في نطاق عمله في الخدمة الحكومية.
ب_ ألا يرتبط العمل الخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأدية الموظف مهامه في الخدمة الحكومية.
ج- ألا يمس العمل الخاص مصلحة الخدمة الحكومية مهما كانت أو مصلحة الجمهور.
د_ العمل الخاص يجب ألا يربط الموظف مع فرد أو شركة أو مؤسسة لها ارتباطات مالية أو تجارية أو موضوعية مع الوحدة التي يعمل فيها الموظف أو مع أي وحدة أخرى له صلة معها في نطاق عمله في الخدمة.
هـ ألا يمس العمل الخاص مركزه كموظف في الخدمة الحكومية.
و- ألا يكون العمل الخاص يمس قدره المستخدم على القيام بواجباته ضمن خدمته الحكومية بصورة جيده.
ز_ لا يمنح إذن للموظف للقيام بعمل خاص في نطاق ساعات الدوام الرسمية المتبعة في مكان عمله.
ح_ لا يسمح للموظف أن يستعمل عند أداء عمله الخاص مهما كان نوعه عقاراً أو ممتلكات تعود للوزارة التابع لها أو تلك التي يستعملها في أداء وظيفته خلال عمله في الخدمة الحكومية.
ط_ تمنح الموافقة للعمل الخاص لفترة لا تزيد عن سنة والموظف الذي يرغب في الاستمرار عليه أن يتقدم بطلب على النموذج المخصص قبل انتهاء مدة الموافقة على أن يتم فحص طلبه من جديد.
ع_ ألا يكون في ممارسة العمل الخاص أو تنفيذه أي تعارض أو تناقض مع أي قانون أو تشريع آخر. - يجب على الموظف مراعاة الآتي لدى ممارسة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي:
أ- أن لا يبدأ الموظف ممارسة العمل الخاص إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة الحكومية و مصادقة الديوان على الطلب المقدم من الموظف على النموذج المخصص لذلك بتوصية من الوزير المختص.
ب- يجوز إيقاف أو إلغاء أي إذن أعطي لموظف للعمل الخاص حتى قبل انتهاء الموعد المحدد إذا توارت الأسباب التي تبرر ذلك ويمكن إعطاء الفرصة للموظف للإدلاء بأقواله قبل أن يتخذ قراراً بشأنه.
ثانياً: حقوق الموظف:
على الموظف القيام بأداء التزاماته التي يتطلبها القانون و تنقسم حقوق الموظف إلى نوعين حقوق ماديه وحقوق معنوية:
- الحقوق المادية:
نصت المادة ( 51 ) من الفصل الأول من الباب الثالث من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على رواتب الموظفين و علاواتهم و هي:
أ- الرواتـــب:
يتكون الراتب من عنصرين أساسين هما الاستحقاقات و تشمل الراتب الأساسي - علاوات الاختصاص - طبيعة العمل - الندرة - المخاطرة - العلاوة الإدارية - العلاوة الاجتماعية - بدل الإنتقال - علاوة غلاء المعيشة و الاستقطاعات و تشمل قسط التقاعد بموجب قوانين التقاعد و قسط التأمين الصحي و ضريبة الدخل و أية إستقطاعات أخرى.
ب- العلاوة الدورية السنوية:
يمنح الموظف في الأول من يناير من كل عام علاوة دورية سنوية بمقدار ( 1.25% ) إذا أمضى سنة فأكثر في الخدمة. - الحقوق المعنوية و التي لها أثر مادي:
أ- التـرقيـــات:
يستحق الموظف أن يرقى من درجة إلى درجة أعلى إذا أمضى مدة الحد الأدنى اللازمة للترقية و توفر الشروط الأخرى المطلوبة للترقية.
ب- الإجـــازات:
يحق للموظف أن يحصل على الإجازات بمختلف أنواعها مثل (الإجازات السنوية– العارضة – المرضية - الدراسية– الأمومة – الحج – إجازة بدون راتب) و يكون منح الإجازة وفقاً للمصلحة العامة و بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
جـ- العطل الأسبوعية و الأعياد الرسمية:
وهي تحدد بقرار من مجلس الوزراء ويصدر بها تعميماً عن ديوان الموظفين العام على كافة المؤسسات الحكومية.
ء- الحوافز و العلاوات التشجيعية:
يمنح الموظف الذي يقدم أعمالاً أو بحوثاً لرفع كفاءة الأداء وترشيد النفقات مكافأة تشجيعية أو علاوة تشجيعية، كما يجوز صرف مكافأة تشجيعية للموظف الذي يحصل على تقدير كفاءة أداء بمرتبة ممتاز لآخر عامين. - حقوق ومزايا أخرى:
أ- تعويض عن إصابة العمل:
إصابة العمل هي التي تقع للموظف أثناء تأديته للعمل أو بسببه ويشترط لاعتبار الحادثة إصابة عمل أن يتم إبلاغ الشرطة التي تقوم بدورها بإعداد تقرير عن الحادث مع تسجيل الواقعة إصابة عمل كما يتم إعداد تقرير من المسؤول المباشر للموظف المصاب يتضمن عدم ارتكاب الموظف أي خطأ جسيم أو إهمال أدى إلى وقوع الحادث.
وبحالة إصابة العمل يمنح الموظف إجازة مرضية تقررها اللجنة الطبية المختصة براتب كامل إضافة إلى حصوله على تعويض عن الحادث إذا نتج عن الإصابة عجزاً طبياً أما إذا نتج عن حادثة العمل إصابة الموظف بعجز دائم لا يستطيع معه القيام بواجبات وظيفته، ويكون ذلك بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة ، يتم إنهاء خدمته بسبب العجز الطبي أو إذا أدت حادثة العمل إلى وفاة الموظف في كلتا الحالتين يحال ملفه للتأمين والمعاشات لصرف مستحقاته من معاش و تأمين طبقاً لقوانين التقاعد.
ب_ أية مزايا أخرى يحصل عليها الموظف مثل وسيلة تنقل بما فيها سيارة حكومية لبعض الوظائف – بدل رخصة قيادة – إنشاء جمعيات إسكان – استعمال هاتف جوال لبعض الوظائف .... الخ