دليل الموظف العام
الفصل الثاني
الإجراءات والعقوبات التأديبية
أولاً: ماهية المخالفة التأديبية:
إذا قام الموظف بأي فعل مخالف لأحكام قانون الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية و لم يقم بتنفيذ إلتزاماته وواجباته الوظيفية أو امتنع عن أداء أي فعل يتطلبه القانون وجب مجازاته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون و تكون العقوبة وفق حجم المخالفة التي ارتكبها.
ثانياً: أنواع العقوبات التأديبية:
إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها
فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
- التنبيه أو لفت النظر.
- الإنذار.
- الخصم من الراتب بما لا يزيد عن خمسة عشر يوماً.
- الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
- الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون.
- الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.
- تخفيض الدرجة.
- الإنذار بالفصل.
- الإحالة إلى المعاش.
- الفصل من الخدمة.
ثالثاً: ضوابط و أحكام توقيع العقوبات التأديبية:
- لا يجوز توقيع العقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله واثبات ذلك في محضر خاص.
- العقوبات التي تزيد عن الإنذار والخصم من الراتب مده تزيد عن خمسة أيام تتطلب تشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف عن طريق الديوان بمشاركة وزارته و وزارة محايدة للحصول على قدر أكبر من الحيادية على أن تقدم اللجنة توصياتها للديوان لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
- يجب أن يكون القرار بتوقيع العقوبة مسبباً.
- لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة.
- يجب أن يوقع الموظف الذي تم التحقيق معه و المحقق على أوراق التحقيق.
- يشترط في التحقيق أن تكون درجة المحقق لا تقل عن درجة الموظف الذي تم التحقيق معه.
رابعاً: حدود المسئولية في المخالفة الانضباطية:
لا يعفى الموظف من العقوبة التأديبية استناداً إلى أمر صدر إليه من رئيسه المباشر إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر خطيٍ بذلك صادرٍ إليه من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه للمخالفة خطياً.
خامساً: تقادم المخالفة التأديبية:
من منطلق إيجاد نوع من الاستقرار في العمل وعدم الإساءة في استخدام السلطة وحماية الموظف العام و حتى لا يكون عرضةً لتهديد رؤسائه في العمل، فقد نص القانون على تقادم المخالفة التأديبية في حال مرور مدة من الزمن على اكتشافها دون أن يتم اتخاذ أي إجراء بحقه ، و نصت المادة (73) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 المعدل على:
(لا يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون بسبب مخالفة تأديبية مضى على اكتشافها أكثر من ستة أشهر).
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وإذا تعدد المخالفون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للآخرين و لو لم يكن قد اتخذ ضد أحدهم إجراءات قاطعة ، ولا تؤخذ في الاعتبار العقوبة التأديبية التي فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه إذا ثبت أن سلوكه وعمله بعد توقيع تلك العقوبة عليه مرضيين.
هذا ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب غير الوفاة من اتخاذ إجراءات انضباطية بحقه إذا كان قد بدء في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق العامة اتخاذ الإجراءات الانضباطية على الموظف خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة حتى ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهائها.
سادساً: محو العقوبة التأديبية:
حتى لا تكون تلك العقوبة بمثابة نقطة سوداء في ملف الموظف الوظيفي تلاحقه طوال حياته الوظيفية نص قانون الخدمة المدنية على محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظفين بعد مرور مدة من الزمن بعد التأكد من أداء الموظف و التزامه و يكون ذلك بواسطة تقارير كفاءة الأداء السنوية و تقارير المسؤولين المباشرين عن أداء الموظف.
ويتم محو العقوبة التأديبية على النحو التالي:
- تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد على النحو التالي:
أ- ستة أشهر في حالة التنبيه أو اللوم أو الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
ب- سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد عن خمسة أيام أو تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
ج- سنتان بالنسبة إلى العقوبات الأخرى فيما عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
و يتم محو العقوبة في الحالات المذكورة في الفقرة عاليه لغير شاغلي الوظائف العليا بقرار من لجنة يشكلها ديوان الموظفين العام تبحث سلوك الموظف وعمله منذ توقيع العقوبة عليه فيما إذا كان مرضياً من واقع تقارير كفاية أدائه السنوية وملف خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه. - آثار محو العقوبة التأديبية:
يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل وترفع من ملف خدمته ولا يؤثر محو العقوبة التأديبية على الحقوق و التعويضات التي ترتبت عنها.