دليل الموظف العام
الفصل الثالث
البعثات والدورات
- يجوز إيفاد الموظف إلى بعثة دراسية أو دورة تدريبية إذا كان ضمن الإحتياجات الفعلية المدرجة وبعد الموافقة عليها من قبل لجنة البعثات والدورات في السلطة الوطنية الفلسطينية ومخصص لها اعتمادات مالية لتنفيذها.
- يشترط في الموظف المرشح للبعثة أو الدورة التدريبية أن يكون:
أ- حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة أو الدورة.
ب- حاصلاً على تقدير جيد بتقرير كفاية الأداء على الأقل في السنة الأخيرة.
ج- مضى على تعيينه مدة سنة ميلادية واحدة على الأقل لغاية الدورات أو ثلاث سنوات لغايات البعثات.
د- موضوع البعثة أو الدورة له علاقة مباشرة مع عمل الموظف أو له طابع قومي وطني.
هـ- مضى ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة أو سنة على عودته من دورة تدريبية سابقه لها إلا إذا كانت الدورة استكمالاً لدورة سابقة أو تطويراً لها.
و_ أن لا يكون الإيفاد لبعثة دراسية أو دورة بناء على طلب الموظف أو دعوة شخصية. - لا يجوز للموظف القيام بالبعثة أو الدورة إلا بعد الحصول على تصديق من الجهات المختصة حسب الأصول.
- أن تعلن الدائرة الحكومية عن البعثات و الدورات المتوفرة لديها على موظفيها و يقدم الموظفين طلبات الالتحاق على النموذج المخصص لذلك و تحدد البعثات بالدائرة الحكومية الموظفين الذين تصدق على إيفادهم إلى البعثات أو الدورات المعتمدة.
- يجب على الموظف أن يوقع على التزام و تعهد موقع من كفيلين موظفين على النموذج المخصص بذلك و أن يلتزم بتنفيذ شروط التعهد و الإلتزام به.
- يجب على الموظف الموفد إلى بعثة أو دورة مراعاة ما يلي:
أ- الالتحاق بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية التي أوفد إليها والانتظام في الدراسة والتدريب فيها وفقاً للخطط والبرامج المقررة لها ولا يجوز الابتعاث للدراسة بالانتساب.
ب- عدم تغيير أو إدخال أي تعديل على موضوع دراسته أو تدريبه أو الانتقال إلى أي مؤسسة تعليمية أخرى إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام.
ج- الالتزام بالعمل في الدوائر الحكومية وذلك للمدة التي تحددها لجنة البعثات والدورات وحسب التعهد والالتزام الذي يوقعه الموفد.
د_ تكون المبالغ التي أنفقت على البعثة أو الدورة التي أوفد إليها بينة رسمية قاطعة على مقدارها وتفاصيلها وأسبابها وملزمة له وللكفلاء، ولا يجوز لأي منهم الطعن فيها أو إثبات ما يخالفها.
هـ- تعتبر أية مبالغ أنفقت على البعثة أو الدورة التي أوفد إليها وأنفقت عليه من قبل أي جهة على أنها دفعت من الخزينة العامة مباشرة لغايات البعثة أو الدورة ويكون الموظف الموفد و الكفلاء ملزمين متضامنين متكافلين بردها في حالة الإخلال بأحكام الإيفاد النظامية والشروط الواردة في هذا التعهد والالتزام الذي وقعه الموفد. - تنتهي بعثة الموفد في الحالات التالية:
أ- إذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية في داخل الدولة أو خارجها بإدانته في جناية أو جنحة أخلاقية مخلة بالشرف.
ب- إذا ثبت انه قام بأي نشاط لا يتفق والمصلحة العامة أو تدخل في شؤون البلد التي أوفد إليها.
ج- إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة أو التدريب في المؤسسة التي أوفد إليها في الوقت المحدد لذلك ولم يقدم عذراً مقبولاً.
ء- إذا دلت نتائجه الدورية أو السنوية dعلى تقصيره أو رسوبه أو تم فصله من المؤسسة الموفد إليها ولم يقدم عذراً مقبولاً.
هـ- إذا قطع بعثته أو دورته ولم يقدم عذراً مشروعاً لذلك.
و- إذا غير موضوع دراسته أو تدريبه أو أدخل أي تعديل عليه أو انتقل إلى مؤسسة أخرى غير التي أوفد إليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة على ذلك من الجهة المختصة ، إلا إذا وافق الديوان على ذلك بطلب من الدائرة الحكومية. - تقوم الدائرة الحكومية بتعبئة نموذج التكليف بالاشتراك في البعثة أو الدورة على النموذج المخصص لذلك.