دليل الموظف العام
الفصل الرابع
المهمات الرسمية
- يجوز إيفاد الموظف لحضور مؤتمر أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية لمدة لا تزيد عن شهر.
- لا يجوز أن تكون المهمة الرسمية بناءً على دعوة شخصية للموظف.
- يقدم طلب إيفاد الموظف للمهمة الرسمية على النموذج المخصص لذلك قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ بداية المهمة.
- لا يجوز الصرف للمهمة الرسمية إلا بعد التنسيق المسبق مع ديوان الموظفين العام.