دليل الموظف العام
الفصل الخامس
متابعة الموظف المتدرب
أولاً: عدم القيام بعمل خاص:
لا يجوز للموظف أن يعمل عملاً خاصاً أثناء الإجازة الدراسية/البعثة /الدورة / المهمة براتب أو بدون راتب لدى أي جهة مهما كانت الأسباب.
ثانياً: تخلف الموظف عن التدريب:
بالإضافة إلى ما ورد عليه من شروط يعتبر تخلف الموظف عن التدريب (الإجازة الدراسية – البعثة – الدورة – المهمة) بدون عذر مقبول إخلالاً بواجبات
وظيفته ويعاقب تأديبياً.
ثالثاً: يقدم الموظف إضافة إلى ما سبق ما يلي:
- صورة عن جواز سفره مثبتاً به أختام الخروج والدخول الفلسطينية.
- إقرار قيام عند قيامه وإقرار عودة عند عودته للعمل.