دليل الموظف العام
الفصل الثاني
حقوق المنتفعون بالتأمين والمعاشات
أولاً: المعــــاش التقاعدي:
أ- في استحقاق المعاش:
يستحق المنتفع معاشاً تقاعدياً شهرياً عند انتهاء خدمته الوظيفية وذلك وفق ما يلي:
- إذا بلغت مدة خدمة المنتفع المحسوبة في المعاش عشرون سنة على الأقل.
- إذا بلغت مد خدمته خمسة عشرة عاماً على الأقل شرط أن يكون سبب انتهاء خدمته:
- بلوغ سن التقاعد.
- الفصل.
- إلغاء الوظيفة / الوفر. - مهما بلغت مدة الخدمة إذا كان سبب انتهاء الخدمة:
- الوفاة.
- عدم اللياقة الصحية للبقاء في الخدمة.
ب- احتساب المعاش:
- يحتسب المعاش للمنتفعين بواقع جزء من أربعين جزءاً من المرتب الأخير أي بواقع 2.5 % عن كل سنة خدمة منتفع بها وبحد أقصى نسبة سبعين بالمائة وهذه النسبة تعادل 28 سنة خدمة محسوبة بالمعاش وإذا زادت مدة خدمة الموظف المنتفع عن 28 سنة خدمة يصرف له مكافأة عن المدة التي تزيد عن الحد الأقصى للمعاش.
- يصرف للمنتفع المتوفى أو الذي يفصل بسبب عدم اللياقة الصحة معاش تقاعدي بحد أدنى 40 % من الراتب أو مدة خدمة المنتفع المحسوبة في المعاش مضافاً إليها ثلاث سنوات أي المعاشين أكبر بشرط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية للمنتفع لبلوغه سن التقاعد وبالإضافة إلى المعاش التقاعدي يصرف في حالة الوفاة أو العجز الطبي مبلغ تأمين حسب الجدول المرفق بالقانون.
- يصرف للموظف المنتفع المتوفى أو الذي يفصل من الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه معاش تقاعدي بواقع 70% (الحد الأقصى للمعاش) مهما بلغت مدة خدمته، وبالإضافة إلى المعاش يصرف له مبلغ تأمين.
ج- تخفيض المعاش التقاعدي:
يخفض معاش الموظف المنتفع في حالة الإستقالة أو الفصل بسبب فقد الوظيفة (بسبب الغياب) بنسب وفقاً لسن المنتفع مع حذف كسور السنة على النحو التالي:
السن عند الاستقالة | نسبة الخفض في المعاش |
45 سنه فأقل | 20% |
46-50 | 15% |
51-55 | 10% |
56- أقل من 58 | 5% |
د- صرف إضافات على المعاش:
- علاوة عائلية تدفع للمنتفع ولأقربائه طالما كانوا يستحقون المعاش وتدفع هذه العلاوة أسوة بالموظفين أثناء الخدمة الحكومية.
- علاوة شخصية بمقدار 300 شيكل شهرياً للمنتفع طيلة أيام حياته طالما كان يستحق معاشاً شهرياً.
هـ- المستحقون للمعاش:
- أرملة المنتفع أو صاحب المعاش.
- أولاده ومن يعولهم من أخوته الذكور والذين لم يتجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته.
- أولاده ومن يعولهم من أخوته الذكور والذين تجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته، وكانوا في إحدى مراحل التعليم الجامعي أو العالي إلى أن يبلغوا سن الحادية والعشرين أو تنتهي دراستهم أي التاريخين أقرب.
- أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين تجاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاة المورث مصابين بعجز صحي يمنعهم من الكسب بقرار من القومسيون الطبي.
- الأرمل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وإخوته.
- الوالدان.
ويشترط ألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى وألا يكون للإخوة والأخوات والوالدين دخل خاص وقت الوفاة يعادل قيمة استحقاقهم في المعاش أو يزيد عليه ويقطع معاش الأرملة غير زواجها ويعود إليها إذا طلقت أو ترملت خلال عشر سنوات من تاريخ زواجها.
الجدول رقم " 3 " المرفق بالقانون يحدد أنصبة توزيع المعاش على مستحقي المعاش.
و- سقوط الحق في المعاش أو المكافأة:
- لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبي وفي حدود الربع و عن الأعمال التي وقعت منه قبل تركه الخدمة.
- يجب أن يقدم طلب المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أية مبالغ مستحقة لدي الصندوق في ميعاد أقصاه سنتان من صدور القرار بإنهاء خدمة المنتفع أو وفاة صاحب المعاش أو استحقاق المبلغ وإلا انقضى الحق في المطالبة به وينقطع سريان المدة بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
- كل معاش لا يصرفه صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ إخطاره بربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف، ينقضي الحق في المطالبة به وتؤول هذه المبالغ إلى الصندوق.
ز- مواعيد صرف المعاش:
يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ح- استبدال المعاش:
- يجوز لأصحاب المعاشات عند انتهاء الخدمة أن يطلب إما صرف معاشهم بالكامل أو استبدال أجزاء من حقهم في حدود ربع المعاش ويشترط ألا يقل المعاش عن 1000 شيكل.
- يحدد مبلغ المعاش المستبدل وفقاً للجدول رقم "6" المرفق للقانون وفقاً للسن صاحب المعاش ويوجد ثلاث فئات لطلب الاستبدال إما استبدال لمدي الحياة أو استبدال لمدة 20 عاماً أو استبدال لمدة 10 سنوات.
ثانياً: في استحقاق التأمين:
- يستحق الموظف المنتفع الذي يتوفى وهو في الخدمة قبل بلوغ سن الستين أو فصل بسبب العجز الطبي مهما بلغت مدة خدمته وبالإضافة إلى المعاش التقاعدي مبلغ تأمين ويصرف لمرة واحدة.
- يكون مبلغ التأمين الذي يؤديه الصندوق معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن ووفقا للجدول المرفق وتحتسب كسور السنة سنة كاملة.
- إذا كانت وفاة الموظف المنتفع أو فصله بسبب عدم اللياقة الطبية نتيجة لحادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه يمنح تعويضا إضافيا بنسبة 50% من قيمة التأمين الذي يستحقه.
- يؤدى مبلغ التأمين في حالة الوفاة إلى الورثة الشرعيين إلا إذا كان المنتفع قد عين منتفعين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين لهم.
- في حالة الوفاة يدفع مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين وفقا للأنصبة الشرعية غير أنه يجوز للموظف المنتفع أن يعين المستفيدين من هذا المبلغ وأنصبتهم بموجب استمارة يعدها مسبقا وتدرج هذه الرغبة في كل سجل خاص ويجوز تعديل رغبته في أي وقت وتعتبر هذه البيانات سرية.
ثالثاً: في استحقاق المكافأة:
- يصرف للموظف المنتفع الذي لا تنطبق عليه أي من حالات صرف المعاش التقاعدي مكافأة وهذه المكافأة تصرف لمرة واحدة.
- تحتسب المكافأة بواقع 15% من المرتب الشهري عن كل سنة من سنوات خدمة الموظف المنتفع عنها.
- يشترط لصرف المكافأة أن تزيد مدة خدمة المنتفع عن ثلاث سنوات.
- الموظف الذي لا يستحق مكافأة (عمل أقل من ثلاث سنوات خدمة منتفعة) ترد له المبالغ التي اقتطعت من رواتبه بواقع 10% إذا انتهت خدمته لسبب غير الاستقالة أو الفصل التأديبي ويعتبر الفصل بسبب فقد الوظيفة (الغياب عن العمل) في حكم الاستقالة.
رابعاً: في صرف منحة الوفاة:
- في حالة وفاة المنتفع يستمر صرف راتبه الشهري المستحق له بافتراض عدم وفاته دون خصم ما يكون مستحقا عليه من أقساط للتقاعد ويطلق على هذا الصرف (منحة الوفاة) وهذا يكون بالإضافة لما يستحقه المستحقين من معاش.
- تصرف منحة الوفاة عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له وفي المواعيد المقررة لصرف المرتبات.
- يتم الصرف إلى الأرملة (الأرمل) إن وجدت فان تعددن فيقسم بينهن بالتساوي وفي حالة وجود أولاد قصر أو بنات غير متزوجات من غير الأرملة يستحقون ما كان يستحق لوالدتهن فيما لو لم تكن قد توفيت أو طلقت ويصرف الاستحقاق إلى الولي الشرعي إن وجد وان لم يوجد فيصرف إلى متولي شؤونهم.
خامساً: صرف مصاريف الجنازة:
- تصرف في حالة وفاة المنتفع أثناء الخدمة مصاريف جنازة.
- تقدر مصاريف الجنازة بمقدار المرتب المستحق عن شهر واحد وبحد أدنى 250 شيكل.
- تؤدى نفقات الجنازة إلى من يثبت قيامه بدفعها سواء أرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش أو أرشد عائلته أو أي شخص يقدم ما يثبت قيامه بدفعها.