دليل الموظف العام
الفصل الثاني
حقوق المنتفعون بالتقاعد العام
أولاً: الراتب التقاعدي:
أ- يستحق المنتفع الراتب التقاعدي شهرياً عند انتهاء خدمته الوظيفية:
- تقاعد الشيخوخة:
-
- السن الإلزامي على تقاعد شيخوخة هو (60 سنة) شريطة توفر 15 سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وسددت جميع المساهمات عنها.
- المشتركون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وبلغوا سن (55).
- الحد الأدنى من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو(25) سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (50).
- يمكن للمشتركين الذين أكلموا خدمة(20) سنة مقبولة لأغراض التقاعد ووصلوا سن (50) أن يحصلوا على تقاعد شيخوخة إذا كانوا يعملون في إحدى وظائف المختبرات ومراكز الأشعة أو التنقيب عن النفط والغاز أو موظفو المناجم.
- يمكن للموظف الحصول على تقاعد مبكر بعد موافقة هيئة التقاعد إذا استكمل (15) سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلغ سن (55) وفي هذه الحالة فإن الراتب التقاعدي وفقاً لنظام المنافع المحددة سوف يخفض بمقدار (4%) عن كل سنة أو جزء من السنة حتى وصول سن التقاعد الإلزامي المحدد بستين سنة.
- العجز الطبي:
- يتم تحديد أهلية الحصول على تقاعد في حالة العجز الصحي الجزئي الدائم أو الكلي الدائم من قبل لجنة طبية متخصصة يتم اختيارها من قبل الهيئة شريطة أن يكون الموظف.
- دون سن (60) سنة.
- غير مؤهل للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد مبكر.
- أكد عجزه الصحي من قبل لجنة طبية متخصصة تعين من قبل الهيئة، على أن تتم إعادة النظر في وضعه وفقا لما تقره اللجنة الطبية.
- تقوم اللجنة الطبية من ذاتها أو بطلب من الهيئة بإعادة فحص وتقييم الوضع الصحي للمتقاعدين بسبب العجز كل سنتين على الأقل للتأكد من أن المنتفعين ما زالوا ينتفعون حسب شروط الحصول على تقاعد العجز.
- إذا شفي الموظف من عجزه، يعاد إلى وظيفته وتحتسب فترة الانقطاع عن العمل سنوات خدمة لأغراض التقاعد على أن يسدد كل من الموظف والحكومة مساهمتيهما عن فترة الانقطاع وتحدد اللائحة شروط ذلك وفترة الانقطاع المسموح للموظف العودة بعدها لوظيفته.
- يتم تحديد أهلية الحصول على تقاعد في حالة العجز الصحي الجزئي الدائم أو الكلي الدائم من قبل لجنة طبية متخصصة يتم اختيارها من قبل الهيئة شريطة أن يكون الموظف.
- الوفــاة:
- يستحق الورثة الحصول على تقاعد الورثة، إذا كان المتوفى يتلقي راتباً تقاعدياً في وقت وفاته، أو كان مؤهلاً للحصول على راتب تقاعدي وفقا لنظام المنافع المحددة.
- إذا تغير عدد الورثة يعاد احتساب وتوزيع الراتب التقاعدي على الورثة للحفاظ على حصص متساوية للورثة المستحقين.
ب- احتساب الراتب التقاعدي:
- تقاعد الشيخوخة:
يحتسب الموظف تقاعد الشيخوخة على أساس (2%) عن كل سنة خدمة . - العجز الطبي:
للمشترك الحق في الحصول على تقاعد العجز الصحي بمعدل (2%) عن كل سنة خدمة مع مراعاة أن سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ الإصابة أو العجز يضاف إليها نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الإلزامي، بحيث لا تزيد سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد عن 35 سنة. - الوفــاة:
يحصل ورثة المتوفى خلال الخدمة الفعلية تقاعد بمعدل (2%) عن كل سنة خدمة مع مراعاة أن سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ الوفاة يضاف إليها نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الإلزامي، بحيث لا تزيد سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد عن 35 سنة.
ج- تخفيض الراتب التقاعدي:
يخفض الراتب التقاعدي للموظف المنتفع في حالة التقاعد المبكر وفقا لنظام المنافع المحددة بمقدار 4% عن كل سنة أو جزء من السنة حتى وصول سن التقاعد الإلزامي المحدد بستين سنة.
د- صرف العلاوة الاجتماعية:
تدفع علاوة عائلية للمنتفع ولأقربائه طالما كانوا يستحقون المعاش وتدفع هذه العلاوة أسوة بالموظفين أثناء الخدمة الفعلية.
هـ: المستحقون للراتب التقاعدي:
يصرف للورثة المعاش التقاعدي للمستحقين وفق ما ورد بقانون التأمين والمعاشات.
و- مواعيد صرف الراتب التقاعدي:
يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ثانياً: في استحقاق التأمين:
يستحق ورثة الموظف المنتفع الذي يتوفى وهو في الخدمة قبل بلوغ سن الستين ويستحق الموظف الذي يفصل بسبب عدم اللياقة الصحية بسبب عجز طبي دائم نتيجة لإصابة عمل حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه مبلغ تأمين يصرف لمرة واحدة معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (1) من قانون التقاعد العام.
ثالثاً: في استحقاق المكافأة (المستحقات التقاعدية):
- إذا بلغ المشترك سن الستين (بلوغه سن التقاعد الإلزامي) ولم يكن مؤهلا للحصول على تقاعد يحصل على مساهمته وفوائدها البسيطة (كامل المبالغ المجمعة باسمه في الحساب الخاص بنظام المساهمات المحددة بما في ذلك حصة الموظف وحصة الحكومة والعوائد التقاعدية ) دفعة واحدة في سنة بلوغه الستين وله الحق في اختيار إحدى البدائل التالية:
أ- كامل المبلغ دفعة واحدة عند التقاعد.
ب- مبلغ شهري على طول الحياة أو وفقاً لجدول متفق عليه.
جـ- توليه من البدائل المذكورة في ( أ – ب ) من هذا البند. - في حالة العجز الطبي يستطيع المشترك سحب كامل المبلغ كدفعة واحدة.
- في حالة وفاة المشترك يحصل المنتفعون/ المستحقون على كامل المبلغ كدفعة واحدة ويوزع عليهم.
- في حالة الاستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي:
أ- في حالة استقالة الموظف قبل استحقاقه للتقاعد ، يمكن وبموافقة الموظف نقل جميع سنوات الخدمة المقيدة لحسابه والمسدد عنها المساهمات المالية، وفقا لنظام المنافع المحددة الذي يعمل فيه إلى نظام المنافع الجديد البديل الذي يصبح الموظف عضواً فيه، أو أي نظام مشابه يعمل به في القطاع الخاص.
ب- إذا لم تكن إمكانية التمويل متوفرة لدى الموظف السابق، تعيد الهيئة كامل مساهمة الموظف مضافاً إليها الفوائد في الموعد الأقرب من موت الموظف، أو عجزه أو وصوله إلى تقاعد الشيخوخة.
جـ- إذا التحق موظف سابق بالخدمة، تقيد سنوات الخدمة السابقة غير المحولة إلى نظام التقاعد البديل وكأنه لم تحصل هناك فترة انقطاع.
د- يستطيع المشترك الذي يستقيل من الخدمة وله ثلاث سنوات خدمة أن يطلب صرف كامل مساهمته في نظام المنافع المحددة، شريطة أن يسدد المشترك المساهمات دفعة واحدة أو وفقاً لدفعات شهرية يتم الاتفاق عليها، إذا أعيد للخدمة خلال خمس سنوات من استلامه للعائد أو المساهمة، وعندما يسحب المشترك المساهمات الخاصة تعتبر مساهمة الحكومة إيرادات غير عادية للهيئة.
2- أ) إذا انسحب موظف من الخدمة قبل استحقاقه للتقاعد، يمكن وبناء على طلب الموظف تحويل رصيد حسابه في نظام ( المساهمات المحددة) لأي نظام لاحق مشابه بديل يلتحق به الموظف.
ب) قبل حدوث هذا التحويل، يحق للموظف السابق الاحتفاظ بجميع الحقوق الخاصة بالقيمة المجمعة في الحساب والحق في استمرار مراقبة الاستثمار في الحساب.
ج) إذا لم يحول الموظف رصيد الحساب إلى نظام لاحق مشابه تقوم الهيئة بصرف المبلغ وفقاً لحالة الموظف، أي إما في حالة الموت، أو العجز أو وصول سن التقاعد الإلزامي، تشمل قيمة المنافع المحولة رصيد الحساب في تاريخ انسحاب الموظف إضافة إلى جميع الالتزامات والعوائد المترتبة على الحساب.
د) تنطبق قواعد هذه المادة على الأشخاص المنسحبين من العمل بشكل اختياري أو إجباري.
رابعاً: صرف قروض للموظفين:
يجوز لهيئة التقاعد أن تقرض المنتفعين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات وذلك أثناء مدة الخدمة، وبالفائدة التي تحددها ويكون صرف هذه القروض في الحدود الآتية:
- راتب ثلاثة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته ثلاث إلى خمس سنوات تسدد على سنة واحدة.
- راتب خمسة أشهر لمن تكون مدة خدمته أكثر من خمس سنوات.
- راتب سبعة أشهر لمن تكون مدة خدمته أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة تسدد في مدة أقصاها ثلاث سنوات.
- راتب تسعة أشهر لمن تزيد مدة خدمته عن خمس عشرة سنة تسدد في مدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك شريطة ألا يتجاوز سن المنتفع 57 عاماً.
- لا يجوز أن يزيد القرض الممنوح له وفوائده عن المبلغ الذي يستحق في حالة الوفاة في تاريخ نهاية مدة السداد.
- لا يجوز أن تزيد مدة السداد بأية حال عن المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد.
- لا يجوز إجراء قرض آخر إلا بعد سداد رصيد القرض السابق.
- إذا انتهت خدمة المنتفع لأي سبب قبل الانتهاء من سداد القرض يخصم الرصيد المتبقي مما يستحق من مكافأة أو راتب تقاعدي الذي يستحق في حالة وفاته أو فصله من الخدمة بسبب العجز عن العمل.
- لا يجوز خصم الرصيد المتبقي من الراتب التقاعدي المستحق للورثة إلا في حدود الربع فإذا لم تكن هناك استحقاقات يخصم منها الرصيد تتحمل به الهيئة خصماً من ريع استثمار أمواله.