أسئلة متكررة
- سؤال: ماهي مهام ومسؤوليات ديوان الموظفين العام؟
- جواب:
- يتولى ديوان الموظفين العام الإشراف على حسن سير وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط لتنمية قدرات الموظفين عن طريق تنسيق التدريب والبعثات داخل وخارج فلسطين.
- التنسيق مع الدوائر الحكومية في وضع القواعد والأسس اللازمة لإجراء إمتحانات تنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف العامة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
- مراجعة القرارات الإدارية الصادرة من الدوائر الحكومية بالتعيين والترقية والإعتراض على ما يصدر مخالفاً منها لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- إعداد سجل مركزي لجميع موظفي الخدمة المدنية في فلسطين.
- متابعة كل ما يتعلق بموظفي الخدمة المدنية وعمل الإحصاءات اللازمة لذلك.
- إحالة ملفات الموظفين المتقاعدين للجهات المختصة لصرف المستحقات التقاعدية لهم.
- التنسيق مع الدوائر الحكومية بما يكفل الإرتقاء بالإدارات العامة لتلك الدوائر ومشاركتها بما يتعلق بالأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التي تعنى بشؤون الخدمة المدنية.
- سؤال: ما هي شروط الحصول على الإعارة ، ومدتها ، وكيفية إحتساب المدة؟
- جواب:
يجب أن يصدر قرار الإعارة من الجهة المختصة بالتعيين بناءً على طلب الجهة المستعيرة وموافقة الموظف الخطية وبعد التنسيق المسبق مع الديوان وقد حدد قانون الخدمة المدنية مدة الإعارة في المرة الأولى لمدة سنة ويجوز تجديدها مرة أخرى بحيث لا تتجاوز في مجملها أربع سنوات ويجب على الموظف المعار العودة إلى الدائرة الحكومية المعار منها فور إنتهاء مدة إعارته وعكس ذلك يعتبر في حكم المتغيب عن العمل من تاريخ إنتهائها .
- سؤال: ما هي أنواع الفئات الوظيفية؟
- جواب: قسم قانون الخدمة المدنية الفلسطيني الفئات الوظيفية إلى سبع فئات هي:
- الفئة الخاصة: تشمل رؤساء الدوائر الحكومية بدرجة وزير
- الفئة العليا: تشمل الموظفين الذين يعينون بوظيفة مدير عام أو وكيل مساعد أو وكيل ويقع تدرج موظفيها ما بين الدرجة A1إلى A4
- الفئة الأولى: تشمل الموظفين اللذين يعينون بوظيفة مدير أو مستشارين قانونيين أو إداريين ويقع تدرج موظفي هذه الفئة ما بين الدرجة C إلى الدرجة A
- الفئة الثانية: تشمل الموظفين من أصحاب التخصصات العلمية في المجالات المختلفة ويقع تدرج موظفي هذه الفئة ما بين الدرجة 1-5
- الفئة الثالثة: تشمل الموظفين اللذين يعينون بوظائف فنية وكتابية وسكرتارية ويقع تدرج موظفي هذه الفئة ما بين الدرجة 2 -7
- الفئة الرابعة: وتشمل الموظفين المعينين بوظائف حرفية ويقع تدرج موظفي هذه الفئة ما بين الدرجة 5-9
- الفئة الخامسة: تشمل الموظفين المعينين بوظائف خدماتية ويقع تدرج موظفي هذه الفئة ما بين الدرجة 6-10
- سؤال: ما هي العقوبات التي يمكن إيقاعها على موظفي الفئة الأولى فما دون؟
- جواب:
- التنبيه أو لفت النظر
- الإنذار
- الخصم من الراتب مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً
- الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر
- الحرمان من الترقية
- الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب
- تخفيض الدرجة
- الإنذار بالفصل
- الإحالة على المعاش
- الفصل من الخدمة
- سؤال: ما هي الإجازات التي يستحقها الموظف؟
- جواب: يستحق الموظف
- إجازة سنوية لمدة 30 يوم بالسنة و 35 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة وبلغ سن الخمسين
- إجازة عارضة مدتها 10 أيام تمنح على فترات لا تزيد في المرة الواحدة عن 3 أيام متواصلة
- الإجازة المرضية وتمنح بناء على قرار صادر عن الجهات الطبية المختصة 4- الإجازة الدراسية
- الإجازة بدون راتب
- إجازة الأمومة
- إجازة الحج وتمنح لمرة واحدة فقط.
- سؤال: متى يفقد الموظف وظيفته؟
- جواب: يفقد الموظف وظيفته في الحالات التالية:
- إذا تغيب عن عمله دون إذن مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة ما لم يقدم عذراً مقبولاً
- في حال تغيبه مدة تزيد عن ثلاثين يوماً متفرقة شريطة إنذاره خطياً عند بلوغ غياباته خمسة عشر يوماً
- الفصل من الخدمة بناءً على لجنة تحقيق إنضباطية
- الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
- سؤال: متى يتم إنهاء خدمة الموظف؟
- جواب: يتم إنهاء خدمة الموظف في الحالات التالية:
- بلوغ سن الستين عاماً
- ثبوت عدم اللياقة الصحية بقرار يصدر عن اللجنة الطبية المختصة
- الإستقالة
- فقد الوظيفة
- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة بناءً على لجنة تحقيق إنضباطية
- الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
- سؤال: ما هو الحد الأقصى للندب؟
- جواب: سنتين
- سؤال: ما هي فترة التجربة؟
- جواب: تعتبر السنة الأولى من عمل الموظف في الوظيفة التي عين بها فترة تجربة.
- سؤال: هل يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال فترة التجربة؟
- جواب: لا يجوز إنهاء عمل الموظف الخاضع للتجربة إلا إذا أمضى فترة التجربة وتبين عدم إجتيازه لها ويتم إخطاره بذلك قبل أسبوعين من إنتهائها.
- سؤال: متى يتم التظلم من القرار الإداري؟
- جواب: يجوز للموظف التظلم خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه بالقرار ويتم البت في تظلمه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويحق له اللجوء للقضاء خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه رفض تظلمه.
- سؤال: هل يجوز للموظف العودة عن الإستقالة؟
- جواب: يجوز للموظف العودة عن إستقالته خلال شهر من تاريخ تقديمها وقبل موافقة رئيس الدائرة الحكومية على قبول إستقالته.
- سؤال: هل يشترط إستمرار الموظف في العمل عند تقديمه الإستقالة؟
- جواب: يشترط على الموظف الإستمرار بمهام وظيفته إلى أن يستلم قرار قبول الإستقالة وخلاف ذلك يعتبر متغيباً عن العمل.