دليل الموظف العام
الباب الثالث
إدارة ديوان الموظفين العام
الفصل الأول
رئاسة ديوان الموظفين العام
أولاً: رئيس ديوان الموظفين العام:
يعين رئيس ديوان الموظفين العام من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (69) من القانون الأساسي بعد قيام مجلس الوزراء بتنسيب المرشح لهذا المنصب للمجلس التشريعي، ومصادقة المجلس التشريعي على تعيينه بالأغلبية المطلقة لأعضائه وفي حال رفض المجلس التشريعي المصادقة على المرشح لمنصب رئيس الديوان، يقدم مجلس الوزراء بديلا آخر خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ رفض المجلس التشريعي المصادقة على تعيينه.
ويمارس مهامه وصلاحياته في إدارة شؤون الخدمة المدنية والارتقاء بها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التي تعنى بالخدمة المدنية.
ثانياً: نائب رئيس ديوان الموظفين العام:
يقوم نائب رئيس ديوان الموظفين العام وبتفويض من رئيس الديوان بجميع المهام والصلاحيات المخولة لرئيس الديوان
وفقاً للقانون.